Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 224

  1. المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
  2. المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد.

٣- وحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “.

وجه الاستدلال منها:

إن النبي ﷺ أمر المأموم بالتأمين. وعلّقه بتأمين الإمام، وفراغه من قراءته. وقوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فدلّ ذلك على اختصاص المأموم بالتأمين. وعدم مشروعية التأمين للمنفرد.

* الرأي المختار:

القول بمشروعية التأمين للمنفرد. هو الرأي المختار. لما يلي:

١. قوّة ما استدل به أصحاب هذا القول. إذ أن حديث أبي هريرة ﵁ “إذا قال أحدكم آمين“ يتناول عمومه المنفرد أيضاً.

٢. تنبيه الإمام في بعض الأحاديث على التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. لا يقتضي اختصاصه بذلك الحكم. بل يتناول المنفرد أيضاً، لأنه في معناه في مشروعية القراءة، فيُشرع له التأمين مثله.

٣. إن القول باختصاص المأموم بالتأمين. قد مضى تقرير ضعفه في مشروعية التأمين للإمام. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 224 (SanadKitab #8802, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.