وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم١. وابن حزم٢، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام ٣.
القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام.
وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ٤.
Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم
وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم١. وابن حزم٢، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام ٣.
القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام.
وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ٤.
Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 227 (SanadKitab #8802, hlm. urut 65)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.