وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء١. ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة٢، ومالك٣، والشافعي٤، وأحمد ٥“) .
القول الثاني: إن التأمين واجب على كل مصلٍ.
وإلى هذا القول ذهب: الظاهرية ٦.
القول الثالث: إن التأمين واجب على المأموم وحده، دون الإمام.
Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء١. ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة٢، ومالك٣، والشافعي٤، وأحمد ٥“) .
القول الثاني: إن التأمين واجب على كل مصلٍ.
وإلى هذا القول ذهب: الظاهرية ٦.
القول الثالث: إن التأمين واجب على المأموم وحده، دون الإمام.
Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 226 (SanadKitab #8802, hlm. urut 64)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.