Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 247

  1. المبحث الخامس: صفة التأمين
  2. المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد.

المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد

اختلف العلماء ﵏ في صفة قراءة المنفرد، على قولين:

القول الأول: يُشرع للمنفرد، وللمسبوق إذا أتمّا صلاتهما ما يُشرع للإمام، من الجهر والإسرار في موضعه. وبه قال: الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية، والشافعية ١.قال الشربيني: “يُستحب للإمام والمنفرد، الجهر في الصبح.. للاتباع والإجماع في الإمام، وللقياس عليه في المنفرد”٢.

القول الثاني: يُخير المنفرد بين الجهر والإسرار. وبه قال: الحنفية، الحنابلة، والجهر أفضل عند الحنفية ٣. وقال المرداوي: “المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام، يُخير بين الجهر والإخفات. على الصحيح من المذهب”٤.

وسبق تقرير اتفاق العلماء ﵏ القائلين: بمشروعية التأمين، بأنه لا يُشرع الجهر به حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: “إن كانت الصلاة سرّية، أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة”٥.

وإنما اختلافهم في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة ٦. هل الأفضل، والسنة الجهر، ورفع الصوت بها، أم الأفضل إخفاؤها والإسرار بها؟

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 247 (SanadKitab #8802, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.