Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 248

  1. المبحث الخامس: صفة التأمين
  2. المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد.

اختلف العلماء في صفة تأمين المنفرد، على قولين:

القول الأول: إن المنفرد يجهر بالتأمين حال جهره بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي١، وأحمد ٢.

القول الثاني: إنه يسر بها، ولو جهر بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة٣، ومالك في المشهور ٤.

الأدلة:

احتج أصحاب القول الأول، القائلون: إن المنفرد يجهر بالتأمين. بما يلي:

١- قالوا: إن صفة التأمين من الجهر وعدمه، مرتبط بصفة القراءة، لأن التأمين تابع للقراءة. فمتى شُرع الجهر بالقراءة، فالتأمين تابع لها. قال النووي: “ويجهر بها الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، تبعاً للقراءة”٥.

٢- وقالوا: يُشرع للمنفرد الجهر بالتأمين، كالمأموم. قال الرملي: “وأما المنفرد فبالقياس على المأموم”٦.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 248 (SanadKitab #8802, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.