Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 251

  1. المبحث السادس: وقت التأمين
  2. المطلب الأول: متى يؤمن المأموم

المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم؟

اختلف العلماء ﵏ هل يكون تأمين المأموم موافقاً لتأمين الإمام، أم يأتي به بعده؟

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام. فيؤمِّنان معاً في وقت واحد. لا يسبق أحدهما الآخر، ولا يتأخر عنه.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. سواء أكانوا من القائلين بمشروعية تأمينهما جهراً، كالحنابلة١، والشافعية في الأصح٢.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 251 (SanadKitab #8802, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.