Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 252

  1. المبحث السادس: وقت التأمين
  2. المطلب الأول: متى يؤمن المأموم

أم كانوا من القائلين بتأمينهما سراً، وهم الحنفية١. قال النووي: (يُستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله، ولا بعده، لقوله ﷺ: “ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدم من ذنبه “. فينبغي أن يقع تأمين: الإمام، والمأموم، والملائكة دفعة واحدة) ٢. وصرّح الشافعية بأنه إن فاته التأمين معه، أتى به بعده ٣.

وقال ابن عابدين: (إن قيل: كيف تتحقق الموافقة بين الإمام والمأموم مع الإسرار بها؟ فالجواب: أن ذلك يُعلم إما بتمام قراءة الفاتحة، لحديث “ إذا قال الإمام ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “. وإما بالسماع من الإمام أو غيره من المبلغ، أو القريب منه، ولو في السرية. فمناط تأمينه العلم بتأمين الإمام.

وهل يُعتد بتأمين الإمام في الصلاة السرية؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على عدم الاعتداد بمثل هذا التأمين) ٤.

القول الثاني: إن تأمين المأموم يكون عقب تأمين الإمام.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 252 (SanadKitab #8802, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.