Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamusy-Syar'iyyatul Muta'alliqatu bil Waba' · Pengarang: هيثم الحمري

Baca halaman 44

  1. الفصل الرابع بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالطاعون والوباء
  2. المسألة الخامسة: حكم استخدام معقمات اليد (مطهرات الجراثيم): تنقسم مطهرات اليد لقسمين اثنين

لانتشار داء أو عدوى أو غير ذلك من الأسباب، فيجوز لها أن تلبس الكمام مع إخراج فدية أذى (¬١).

• المسألة الرابعة: حكم لبس القفازات في الصلاة والإحرام:

أما في الصلاة فيجوز لبس القفازات سواء للرجل أو المرأة ولو بغير حاجة وبهذا يفتي الشيخان ابن باز وابن عثيمين، وأما في الإحرام فلا يجوز لبسهما للرجل ولا للمرأة، إلا إن دعت الحاجة للبسهما فيلبسهما المحرم ويخرج فدية الأذى كما سبق (¬٢).

• المسألة الخامسة: حكم استخدام معقمات اليد (مطهرات الجراثيم):

تنقسم مطهرات اليد لقسمين اثنين:

- قسم خالٍ من الكحول فهذا ليس محل إشكال.

- والقسم الثاني: معقمات تحتوي على مواد كحولية، واستخدام مثل هذه المعقمات محل خلاف كبير بين أهل العلم، والأحوط لدين المرء أن يستغني عنها بغيرها من المعقمات والمطهرات الخالية من المواد الكحولية، خصوصًا مع عدم الضرورة لاستعمالها، والله أعلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بفيروس كورونا، ص 44 (SanadKitab #898, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.