Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamusy-Syar'iyyatul Muta'alliqatu bil Waba' · Pengarang: هيثم الحمري

Baca halaman 45

  1. الفصل الرابع بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالطاعون والوباء
  2. المسألة السادسة: التصرف المالي للمصاب بالطاعون، ومن حل الطاعون ببلده

• المسألة السادسة: التصرف المالي للمصاب بالطاعون، ومن حل الطاعون ببلده:

نص جمهور الفقهاء على أن من كان في مرض الموت، أو حل به مرض مخوف: وهو الذي يخشى عليه فيه من الموت عادة، فإن تصرفه بما زاد على ثلث ماله غير صحيح، ولا تنفذ تبرعاته بما زاد عن الثلث، ولا تصح هبته لأحد الورثة، ومن الأمراض المخوفة مرض الطاعون إذ أنه يخشى على صاحبه من الموت، وقرر جمع من الفقهاء أن مما يدخل في حالة المرض المخوف كل حالة يحيط الخطر فيها بالإنسان ويغلب في أمثالها الهلاك، ولو لم يكن الإنسان مريضًا، ونص جمع من الفقهاء على أن مما يدخل في ذلك وقوع الطاعون والوباء ببلد، فكل من كان فيه ولو كان سالمًا، فهو في تصرفاته كالمريض مرضًا مخوفًا، وخالف في ذلك آخرون، والمرجع في كون الوباء النازل مخوفًا أو غير مخوف لأهل الاختصاص، كما نص على ذلك الشافعي في الأم (¬١)، وابن قدامة في المغني (¬٢).

وقال الإمام العمراني ﵀: «وإن أشكل شيء من الأمراض: هل هو مخوف أو غير مخوف؟ رجع فيه إلى أهل الصنعة من أهل الطب،

Rujukan halaman ini: الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بفيروس كورونا، ص 45 (SanadKitab #898, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.