Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 106

  1. فصل [في الغسل]

يظهر حسا، لأنها مستحقة الإزالة، ومن ثم لو أزالها شخص فلا ضمان عليه، ولو لم يمكن غسل ما تحتها إلا بإزالتها وجبت، فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين؛ وهذا في الحي، وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال، لأن ذلك يعد إزراء به، ويدفن بلا صلاة على المعتمد عند الرملي؛ وقال ابن حجر: يمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة. قال البيجوري: ولا بأس بتقليده في هذه المسألة سترا على الميت.

ويجب أيضا إلى باطن الشعر ولو كثيفا، لكن يسامح بباطن العقد التي لا يصل الماء إليها إذا تعقد الشعر بنفسه، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن تعقد بفعل فاعل عفي عن القليل عرفا(1)؛ ويعفى عن محل طبوع عسر زواله، أو حصلت له مثلة، أي: عقوبة، بإزالة ما عليه من الشعر؛ ولا يحتاج للتيمم عن محله، ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض.

* * *

تتمة: وسننه سبعة عشر: التسمية، وغسل الأذى سواء كان طاهرا كمني ومخاط، أو نجسا كودي ومذي، وذلك إذا كانت النجاسة غير مغلظة وكانت حكمية أو عينية لكن تزول بغسلة واحدة، أما العينية التي لا تزول بذلك فإزالتها قبل الغسل شرط، فلا يصح مع بقائها لحيلولتها بين العضو والماء، وأما المغلظة فغسلها بغير تتريب أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث؛ والوضوء، والتثليث، والتخليل للشعر

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 106 (hlm. 106)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.