وتعميم البدن بالماء.
ـــــــــــــــــــ
عنه، أو له، أو لأجله، أو الطهارة الواجبة، أو للصلاة، لا الغسل ولا الطهارة فقط؛ إذ قد تكون عادة؛ أو نوت الحائض أو النفساء حل الوطء من حيث توقفه على الغسل، وإن كان حراما، كالزنا، لأن له جهتين وإن لم تكن مسلمة ولا الواطئ مسلما. قال الحصني: ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف على الغسل، كالصلاة والطواف وقراءة القرآن، أجزأه؛ وإن نوى ما يستحب له، كغسل الجمعة ونحوه لم يجزئه، لأنه لم ينو أمرا واجبا. ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل أجزأه قطعا. قاله في «الروضة». انتهى.
ولا بد أن تكون النية مقترنة بأول مغسول، سواء كان من أسفل البدن أو أعلاه أو وسطه، لأن بدن الجنب كله كعضو واحد، فلو نوى بعد غسل جزء منه وجبت إعادته لعدم الاعتداد به قبل النية، فوجوب قرنها بأوله إنما هو للاعتداد به لا لصحة النية، لأنها قد صحت ولو لم يقرنها بأوله.
والثاني: تعميم البدن، أي: ظاهره بالماء، ومنه الأنف والأنملة المتخذان من نحو ذهب، فيجب غسله بدلا عما تحته، لأنه بالقطع صار من الظاهر؛ والظفر يسمى بشرة هنا، بخلافه في باب الناقض.
ولا يجب غسل الشعر النابت في العين أو الأنف، وإنما وجب غسله من النجاسة لغلظها.
ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الغزلة، لأنه ظاهر حكما وإن لم