فصل [في الغسل]
فروض الغسل اثنان: النية،
ـــــــــــــــــــ
فدخل في قوله: «الموت» السقط النازل بلا حياة بعد تمام أشهره ولم تظهر فيه أماراتها.
والموت موجب للغسل على الأحياء لا على الميت، فالموجب للغسل إما أن يكون قائما بالفاعل أو بغيره، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته: «غسلوه بماء وسدر» رواه الشيخان [البخاري، رقم: 1265، 1266، 1267، 1268؛ مسلم، رقم: 1206؛ الترمذي، رقم: 951؛ النسائي، رقم: 1904، 2854، 2855، 2856، 2857، 2858؛ أبو داود، رقم: 3238، 3241؛ ابن ماجه، رقم: 3084؛ «مسند أحمد»، رقم: 1853، 1917، 2390، 2586، 3022، 3066، 3220؛ الدارمي، رقم: 1852] وظاهره الوجوب. والوقص: كسر العنق.
* * *
فصل في الغسل
فروض الغسل، أي: أركانه؛ واجبا كان الغسل أو مندوبا؛ اثنان:
الأول: النية، كأن ينوي الجنب رفع الجنابة، أو الحائض والنفساء رفع الحيض أو النفاس، أو ينوي كل أداء الغسل أو فرضه أو واجبه؛ أو الغسل الواجب، أو الغسل للصلاة، أو رفع الحدث فقط، أو الطهارة