Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 103

  1. فصل [في موجبات الغسل]

والولادة، والموت.

ـــــــــــــــــــ

وهو الأصح؛ فلو لم تر الدم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من الولادة فلا نفاس لها، فإن رأته قبل ذلك وبعد الولادة بأن تأخر خروجه عنها فابتداؤه من رؤية الدم، وزمن النقاء منه لا نفاس فيه، لكنه محسوب من الستين، فيجب قضاء الصلاة التي فاتت فيه.

وخامسها: الولادة، أي: ولو لأحد التوأمين، فيجب الغسل بولادة أحدهما، ويصح قبل ولادة الآخر، ثم إذا ولدته وجب الغسل أيضا. ومثل الولادة إلقاء العلقة والمضغة، فلا بد من إخبار القوابل بأن كلا منهما أصل آدمي، ويكفي واحدة منهن. فيجب الغسل بالولد الجاف وإن لم ينتقض الوضوء، ويجوز لزوجها وطؤها قبل الغسل، لأن الولادة جنابة وهي لا تمنع الوطء، أما المصحوبة بالبلل فلا يجوز وطؤها بعدها حتى تغتسل، ويبطل صومها بالولد الجاف سواء كان لها نفاس أو لا، لأن ذات الولادة مبطلة له وإن لم يوجد معها نفاس، بخلاف ما لو ألقت بعض الولد فإنه ينتقض الوضوء ولا يجب الغسل، وكذا لو خرج بعضه ثم رجع.

وسادسها: الموت لمسلم غير شهيد، أما الكافر فلا يجب غسله بل يجوز، وأما الشهيد فلا يجب غسله بل يحرم، لقوله عليه السلام فيهم: «لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة» [«مسند أحمد»، رقم: 13777].

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 103 (hlm. 103)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.