فصل [في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والمتوسط والأكبر]
من انتقض وضوؤه حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف
ـــــــــــــــــــ
فصل في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والمتوسط والأكبر
من انتقض وضوؤه حرم عليه أربعة أشياء:
أحدها: الصلاة ولو نفلا، وصلاة جنازة لخبر الصحيحين [البخاري، رقم: 135، 6954؛ مسلم، رقم: 225؛ الترمذي، رقم: 76؛ أبو داود، رقم: 60؛ «مسند أحمد»، رقم: 8017، 27444]: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، أي: لا يقبل الله صلاة أحدكم حين حدثه إلى أن يتوضأ فيقبل صلاته، إلا على فاقد الطهورين، فيصلي الفرض دون النفل لحرمة الوقت، ويقضي إذا قدر على أحدهما؛ وفي معنى الصلاة خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر.
وثانيها: الطواف فرضا أو نفلا، كطواف القدوم، لخبر الحاكم [رقم: 3056/ 185]: «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير».
وثالثها: مس المصحف، وهو كل ما كتب عليه قرآن لدراسة، ولو