وحمله.
ـــــــــــــــــــ
عمودا أو لوحا أو جلدا أو قرطاسا، وخرج بذلك التميمة، وهي ما يكتب فيها شيء من القرآن للتبرك وتعلق على الرأس مثلا، فلا يحرم مسها ولا حملها ما لم تسم مصحفا عرفا، فإذا كتب القرآن كله لا يقال له تميمة ولو صغر، وإن قصد ذلك، فلا عبرة لقصده؛ قال ابن حجر: والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها، وبالكاتب لنفسه أو غيره تبرعا، أي: بلا أجرة ولا آمر، وإلا فآمره أو مستأجره.
قال النووي في «التبيان» [رقم: 491]: وسواء مس نفس المصحف المكتوب أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف: هذا هو المذهب المختار، وقيل: لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف؛ ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم.
وقال أيضا [رقم: 482]: وفي المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وفتحها وكسرها، فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره.
قال الشبراملسي: وظاهر أن مسه مع الحدث ليس كبيرة، بخلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسجدة التلاوة والشكر، فإنها كبيرة.
ورابعها: حمله إلا في متاع، فيحل حمله معه تبعا له إذا لم يكن