Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 120

  1. فصل [في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والمتوسط والأكبر]

ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة،

ـــــــــــــــــــ

مقصودا بالحمل وحده، بأن لم يقصد شيئا، أو قصد المتاع وحده، وكذا إذا قصدهما مع المتاع على المعتمد، بخلاف ما إذا قصده وحده أو قصد واحدا لا بعينه، فإنه يحرم؛ ولا يشترط كون المتاع ظرفا له، ومحل جواز الحمل فيما ذكر حيث لم يعد ماسا له بأن غرز فيه شيئا وحمله، إذ مسه حرام ولو بحائل ولو بلا قصد.

قال النووي في «التبيان» [رقم: 486]: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. قالوا: ويحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام. ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى.

ويحرم على الجنب، أي: المحدث حدثا أوسط، ستة أشياء:

أحدها: الصلاة، للحديث: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» [مسلم، رقم: 224؛ الترمذي، رقم: 1؛ ابن ماجه، رقم: 272؛ «مسند أحمد»، رقم: 4686، 4949، 5102، 5183، 5396] والغلول، بضم الغين المعجمة: الحرام.

قال النووي: أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 120 (hlm. 120)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.