Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 136

  1. فصل [في بيان العجز عن استعمال الماء]

أولى، وإن لم يخف وجب عليه التردد إلى حد يلحقه غوث(1) الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم والتفاوض في أقوالهم، ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا، فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع الصلاة على الراجح، وقيل: يستوعبهم ولو خرج الوقت. ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه، بل يكفي أن ينادي فيهم: من معه ماء يجود به أو بثمنه؟ ويجب أن يجمع بينهما؛ ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم كفاهم كلهم.

الحالة الثالثة: أن يتيقن وجود الماء حواليه، وهذا له ثلاث مراتب.

المرتبة الأولى: أن يكون الماء على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والرعي، فيجب السعي إلى الماء، ولا يجوز التيمم إلا إن خاف على ما مر غير الاختصاص، وما يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا وأجرة. قال محمد بن يحيى: لعله يقرب من نصف فرسخ(2). وهذه المسافة فوق المسافة عند التوهم.

المرتبة الثانية: أن يكون بعيدا، بحيث لو سعى إليه خرج الوقت، فهذا يتيمم على المذهب، لأنه فاقد للماء في الحال، ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا، بخلاف ما لو كان الماء معه وخاف فوت الوقت لو توضأ، فإنه لا يجوز له التيمم على المذهب، لأنه ليس فاقدا للماء في الحال.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 136 (hlm. 136)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.