Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 145

  1. فصل [في بيان العجز عن استعمال الماء]

والخنزير.

ـــــــــــــــــــ

وما لا نفع فيه ولا ضرر، وهو كلب السوق المسمى بالجعاصي، ومعتمد الرملي فيه أنه محترم، فيحرم قتله؛ وعند شيخ الإسلام يجوز قتله، فإن كان الكلب عقورا ولكن فيه نفع سن قتله تغليبا لجانب الضرر.

وسادسها: الخنزير، وهو: حيوان خبيث، ويقال: إنه حرام على لسان كل نبي. ويسن قتله، سواء كان عقورا أم لا على المعتمد، وقيل: يجب قتل العقور.

* * *

فرع: يسن قتل المؤذيات، أي: التي تؤذي بطبعها، كالفواسق الخمس، وهي التي كثر خبثها وإيذاؤها: الغراب الذي لا يؤكل، وهو الذي بعثه نبي الله نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه بخبر الأرض، فترك أمره وأقبل على جيفة؛ والحدأة، والعقرب، ولها ثمانية أرجل وعيناها في ظهرها، ولذا يقال: إنها عمياء، لكونها لا تبصر ما أمامها، تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا؛ والفأرة، وهي التي عمدت إلى حبال سفينة سيدنا نوح فقطعتها، وأخذت الفتيلة لتحريق البيت أيضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، والكلب العقور. وقضية كلام النووي والرافعي أن اقتناء هذه الفواسق الخمس حرام. وكذلك العنكبوت، فهي من ذوات السموم كما

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 145 (hlm. 145)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.