Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 149

  1. فصل [في شروط صحة التيمم]

وأن لا يخالطه دقيق ونحوه، وأن يقصده،

ـــــــــــــــــــ

العضو، فليس بمستعمل، كالباقي بالأرض؛ وكذا لو ألقت الريح على وجهه ترابا، فأخذه بخرقة، ثم أعاده على وجهه، فإنه يكفي. وعلم من ذلك أنه لو تيمم واحد أو جماعة مرات كثيرة من تراب يسير في نحو خرقة جاز حيث لم يتناثر إليه شيء مما ذكر، كما يجوز الوضوء متكررا من إناء واحد، ولو رفع إحدى يديه عن الأخرى قبل استيعابها، ثم أراد أن يعيدها للاستيعاب جاز في الأصح، لأن المستعمل هو الباقي بالممسوحة؛ أما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين، فلا يكون مستعملا بالنسبة للممسوحة، أي: فلو أغفل فيها لمعة كان له أن يمسحها بما في الماسحة، أما بالنسبة لغير الممسوحة، كعضو متيمم آخر، أو العضو الماسح، فلا يجوز مسحه بما في الكف لارتفاع حدث ذلك الكف به، فهو مستعمل.

والرابع: أن لا يخالطه دقيق ونحوه، كزعفران ونورة من المخالطات، وإن قل ذلك الخليط، لمنعه وصول التراب إلى العضو لكثافته.

قال الحصني: والكثير ما يرى، والقليل ما لا يظهر. انتهى.

ولو اختلط التراب بماء مستعمل وجف جاز له التيمم به.

والخامس: أن يقصده، أي: يقصد التراب لأجل التحويل إلى العضو الممسوح فيتيمم، ولو بفعل غيره بإذنه، أو يمرغ وجهه أو يديه

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 149 (hlm. 149)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.