فروض التيمم خمسة: الأول: نقل التراب. الثاني: النية.
ـــــــــــــــــــ
فروض التيمم، أي: أركانه، خمسة. قال الشرقاوي: والمعتمد أنها سبعة بعد التراب والقصد ركنين، وإنما لم يعد الماء ركنا في الوضوء والغسل لعدم اختصاصه بهما، بخلاف التراب، فإنه مختص بالتيمم، ولا يكتفى بالنقل عن القصد، وإن استلزمه.
والقصد هو قصد التراب لينقله، فهو غير النية التي هي نية الاستباحة.
الأول: نقل التراب، أي: تحويل المتيمم له، ولو من وجه إلى وجه، بأن سفته الريح عليه ثم نقله منه ورده إليه، أو من وجه إلى يد، بأن حدث عليه تراب بعد مسحه من تراب التيمم فنقله منه إليها، أو من يد إلى وجه، أو من يد إلى يد، إما من اليمنى إلى اليسرى أو بالعكس؛ فالصور خمس.
ومثل المتيمم مأذونه، ولو كان المأذون كافرا أو صبيا لا يميز أو أنثى حيث لا مماسة ناقضة، أو مجنونا، أو دابة كقرد، فلا بد من الإذن في جميع ذلك ليخرج الفضولي، وهو: شغل من لا يقصده، فإنه لا يكفي نقله.
ولو أحدث أحدهما بعد النقل وقبل المسح لم يضر، أما الآذن فلأنه غير ناقل، وأما المأذون فلأنه غير متيمم.
الثاني: النية، كأن ينوي استباحة الصلاة، فلا فرق بين أن يتعرض