الثالث: مسح الوجه. الرابع: مسح اليدين إلى المرفقين.
ـــــــــــــــــــ
للحدث، بأن يقول: نويت استباحة الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر أم لا، أو مس المصحف، أو سجدة التلاوة، لا رفع حدث؛ لأن التيمم لا يرفعه، ولا الطهارة عنه، ولا فرض التيمم، لأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا.
فإن أراد صلاة فرض، فلا بد من نية استباحة فرض الصلاة، ويجب قرن النية بالنقل، لأنه أول الأركان، ومحل النية أول الواجبات، وبمسح شيء من الوجه؛ ولا يضر عزوبها، أي: غيبتها، بينهما، فلو أحدث بينهما فإن كان الناقل هو بطلت النية، أو مأذونه فلا.
الثالث: مسح الوجه حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته، لقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ [4 سورة النساء/الآية: 43].
ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر الذي يجب إيصال الماء إليها، بل ولا يندب ولو خفيفا، لما فيه من المشقة.
الرابع: مسح اليدين إلى المرفقين. قال السيد يوسف الزبيدي في «إرشاد الأنام»: وكيفية التيمم المندوبة كما في «الروضة» أن يضع بطون أصابع يده اليسرى غير الإبهام على ظهور أصابع اليمين غير الإبهام، بحيث لا تخرج أطراف أناملها عن مسبحة اليسرى، ويمرها على ظهر كف اليمنى، فإذا بلغ كوعها ضم أطراف أصابعه على حرف