الخامس: الترتيب بين المسحتين.
ـــــــــــــــــــ
ذراع اليمنى وأمرها إلى المرفق، ثم أدار بطن كفه إلى بطن الذراع وأمرها عليه، رافعا إبهامه، فإذا بلغ كوعها أمر باطن إبهام يسراه على ظاهر إبهام يمناه، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى.
الخامس: الترتيب بين المسحتين، ولو عن حدث أكبر، وإنما لم يجب في الغسل لأنه لما كان الواجب فيه التعميم جعل البدن فيه كالعضو الواحد، أما بين النقلين فلا يجب، إذ المسح أصل، والنقل وسيلة، فلو ضرب بيديه على التراب ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يده الأخرى جاز، ثم ينقل مرة ثانية ليده الثانية.
* * *
تتمة: وسننه: التسمية أوله ولو جنبا وحائضا كما في الوضوء، ويأتي بها بقصد الذكر أو يطلق، ونفض اليدين أو نفخهما بعد الضرب وقبل المسح من الغبار إن كثر، أما نفضهما بعد التيمم فمكروه، إذ يسن إبقاؤه حتى يخرج من الصلاة، لأنه أثر عبادة، والتيامن، بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى، والتوجه للقبلة، وابتداء مسح الوجه من أعلاه، واليدين من الأصابع، لكن إذا يممه غيره فيبدأ بالمرفق، والغرة والتحجيل وتفريق أصابعه في كل ضربة، ونزع الخاتم في الضربة الأولى، وتخليل الأصابع إن فرق في الضربتين، أو في الثانية فقط،