Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 159

  1. فصل [في بيان الاستحالة]

إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبغ،

ـــــــــــــــــــ

التمر، أي: من المتروك منها حتى يشتد؛ أو القصب، أو العسل، أو غيرها؛ محترمة كانت الخمر، وهي التي عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شيء، أو التي عصرها الكافر؛ أم لا(1)، وهي التي عصرت بقصد الخمرية وكان العاصر مسلما، ويجب إراقتها حينئذ قبل التخلل. إذا تخللت بنفسها، أي: من غير مصاحبة عين، فهي طاهرة، لأن علة النجاسة الإسكار، وقد زال، ولأن العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر، فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر، وهو حلال إجماعا، ويطهر دنها معها وإن غلت بنفسها حتى ارتفعت وتنجس بها ما تلوث فوقها بغير غليانها من دنها، أما إذا تخللت بمصاحبة عين وإن لم تؤثر في التخليل، كحصاة، فلا تطهر لتنجسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها قبل التخلل.

وثانيها: جلد الميتة إذا دبغ، أي: اندبغ، ولو بوقوعه بنفسه أو بإلقائه على الدابغ أو إلقاء الدابغ عليه بنحو ريح، ومقصود الدبغ نزع فضوله، وهي: رطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد؛ وذلك إنما يحصل بحريف، أي: ما يلذع اللسان بحرافته عند ذوقه، ولو كان نجسا، كذرق طير، أو عاريا عن الماء، لأن الدبغ إحالة لا إزالة، فيطهر ذلك الجلد المدبوغ ظاهرا، وهو: ما ظهر من وجهيه؛ وباطنا، وهو: ما لو شق لظهر؛ ويبقى بعد اندباغه متنجسا، فيجب غسله بالماء لتنجسه بالدابغ النجس أو

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 159 (hlm. 159)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.