نجاسة، فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة؛ وبالعد عشرون.
الأول: بول، ولو من طفل، ومنه الحصاة التي تخرج عقبه إن تيقن انعقادها منه، فهي نجسة، وإلا فهي متنجسة.
والثاني: المذي، بالمعجمة، وهو: ماء أصفر ثخين يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بلا لذة وبلا شهوة قوية، أو بعد فتورها، فلا يكون إلا من البالغين، وأكثر ما يكون في النساء عند ملاعبتهن وهيجان شهوتهن، وربما يخرج من الشخص ولا يحس به.
الثالث: ودي، بمهملة، وهو: ماء أبيض كدر ثخين، يخرج إما عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، وهذا لا يخص البالغين.
الرابع: روث من غائط وغيره، ولو من سمك وجراد. ويجوز قلي السمك حيا، وكذا ابتلاعه إذا كان صغيرا، ويعفى عما في باطنه، ويسن(1) ذبح سمكة كبيرة يطول بقاؤها.
الخامس: كلب ولو معلما للصيد أو الحراسة أو نحوهما.
* * *
حكمة: في الكلب عشر خصال محمودة ينبغي للمؤمن أن لا يخلو منها:
أولها: لا يزال جائعا، وهذه صفات الصالحين.
الثانية: لا ينام من الليل إلا قليلا، وهذه من صفات المتهجدين.