Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 174

  1. فصل [في بيان الأعيان النجسة]

2370 - وكل ما في البحر من حي يحل ... وإن طفا أو مات أو فيه قتل

2371 - فإن يعش في البر أيضا فامنع ... كالسرطان مطلقا والضفدع

قوله: «وإن طفا» بالفاء، أي: مات في الماء ثم علا فوق وجهه ولم يرسب.

السابع عشر: دم إلا كبدا وطحالا فطاهران ما لم يدقا ويصيرا دما، وإلا فنجسان؛ وإلا منيا ولبنا خرجا على لون الدم وبيضة لم تفسد بأن لم تصلح للتخلق فطاهران أيضا، أما إذا صار البيض مذرا، وهو: الذي اختلط بياضه بصفاره، فطاهر بلا خلاف. قال عثمان السويفي: قوله: «دم» بتخفيف الميم وبتشديدها، ولو في سمك، قال في «العباب»: كل سمك ملح ولم يخرج ما في جوفه فهو نجس. انتهى.

قال الشرقاوي: قوله: «دم»، أي: وإن سال من كبد وطحال، ومنه الباقي على اللحم والعظام، لكن إذا طبخ اللحم بماء وصار الماء متغير اللون بواسطة الدم الباقي عليه فإنه لا يضر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الماء واردا أو مورودا، هذا إذا لم يغسل قبل وضعه في القدر، كلحم الضأن، فإن غسل قبل ذلك كلحم الجاموس، وصار الماء متغيرا بما ذكر، فإنه يكون مضرا، لأن شرط إزالة النجاسة ولو معفوا عنها زوال الأوصاف، فلا بد من غسله قبل الوضع حتى تصفو الغسالة. أفاده خضر. وقرر شيخنا عطية أنه يعفى عن الدم الذي على اللحم إذا لم يختلط بماء، وإلا فلا يعفى عنه، كما يقع في مجازر غير الضأن؛

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 174 (hlm. 174)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.