Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 175

  1. فصل [في بيان الأعيان النجسة]

أما الضأن، فلا يختلط لحمه بماء؛ وهذا التفصيل في غير ماء الطبخ، أما هو، كأن خرج من اللحم ماء وغير الماء فلا يضر، سواء كان الماء واردا أو مورودا، فالتفصيل في الدم الذي على اللحم، إنما هو قبل وضعه في القدر، والذي سمعته من شيخنا الحفني ما قاله خضر. انتهى.

* * *

تتمة: لو اختلط ماء الحلق بالدم لم يعف عنه بالنسبة لماء التنظيف بعد إزالة الشعر، أما الماء الأول الذي يبل به الشعر ليحلق فيعفى عنه لمشقة حلق الشعر بدون بله.

* * *

الثامن عشر: جرة، بكسر الجيم، وهي: ما يخرجه البعير أو غيره للاجترار، أي: الأكل ثانيا، وأما ما يخرجه من جانب فمه عند الهيجان المسمى بالقلة، فليس بنجس، لأنه من اللسان.

التاسع عشر: ماء المتنفط، أي: البقابيق الذي له ريح، وإلا فطاهر، خلافا للرافعي.

العشرون: دخان النجاسة، وهو: المنفصل منها بواسطة نار، وكذا بخارها، وهو اللهب الصافي من الدخان، ولا فرق في ذلك بين أن ينفصل من نجس العين كالجلة، بالتثليث: البعرة، أو لا، كالحطب المتنجس بالبول مثلا.

* * *

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 175 (hlm. 175)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.