ثم اعلم أن رطوبة الفرج على ثلاثة أقسام:
طاهرة قطعا، وهي الناشئة مما يظهر من المرأة عند قعودها على قدميها.
وطاهرة على الأصح، وهي ما يصل إليها ذكر المجامع.
ونجسة وهي ما وراء ذلك.
لكن هذه الأقسام في فرج الآدمية لا في فرج البهيمة، لأن البهيمة ليس لها إلا منفذ واحد للبول والجماع. قاله السويفي.
* * *
فرع: المشيمة الخارجة مع الولد طاهرة. قال الشبراملسي: والظاهر أنها لا يجب فيها شيء.
* * *
فائدة: الفضلات من النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، وكذا سائر الأنبياء تشريفا لمقامهم، ومع ذلك لا يجوز الاستنجاء بها إذا وجدت فيها شروط الحجر على المعتمد، بخلاف البول، ولا يجوز أكلها إلا إذا كانت للتبرك، ويجوز وطؤها بالرجل، ولا فرق بين أن يكون زمن النبوة أو بعده.
وقد وقع لواعظ ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جملة ما قاله لمن يعظهم أن بوله صلى الله عليه وسلم خير من صلاتكم. انتهى.
قال المدابغي: وهو صحيح وصواب، ويوجه بأمور، منها: أن هذا الواعظ يحتمل أنه من أرباب الكشف، وقد أطلعه الله تعالى على