فصل [في بيان إزالة النجاسة]
المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها
ـــــــــــــــــــ
رياء في صلاتهم، أو يقال: إن بوله صلى الله عليه وسلم يستشفى به فهو نافع، وصلاتهم غير محققة القبول.
* * *
فصل في بيان إزالة النجاسة
قال عثمان السويفي: والمراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل، سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية.
المغلظة، أي: ما تنجس من الطاهرة بلعابها أو بولها أو عرقها، أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين؛ تطهر بسبع غسلات تعبدا، وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف بها بعد إزالة عينها؛ وهذا موافق لما قاله ابن حجر في «المنهج القويم» والسيد المرغني في «مفتاح فلاح المبتدي» حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين، فمزيلها وإن تعدد واحدة، ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى.
والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي، وقالوا: ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة، وصحح الرافعي في «الشرح الصغير» المسمى بـ«العزيز على الوجيز» للغزالي، أنها حسبت ست غسلات، وقواه الإسنوي في «مهمات المحتاج».