وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، وآخره
ـــــــــــــــــــ
قال الشرقاوي: والمعتمد أن الفضيلة والاختيار والجواز بلا كراهة تشترك في أول الوقت، فإذا مضى وقت الاشتغال بما مر خرج وقت الفضيلة واستمر وقت الاختيار إلى أن يمضي قدر نصف الوقت تقريبا، فيخرج ويستمر وقت الجواز، فتشترك الثلاثة مبدأ لا غاية في جميع الصلوات، إلا في المغرب، فإنها مشتركة مبدأ وغاية.
والرابع: وقت حرمة، أي: وقت يحرم التأخير إليه، وهو آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما لا يسع الصلاة، وإن وقعت أداء بأن أدرك ركعة في الوقت فهو أداء مع الإثم.
والخامس: وقت ضرورة، وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع، والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر، فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها.
والسادس: وقت عذر، أي: وقت سببه العذر، وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير.
وزاد بعضهم: وقت الإدراك، أي: التبعة، ومعناها: ما تلزم وتطلب بالظلم(1)، وهو: الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث يكون مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها، فتجب عليه حينئذ.
وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، وآخره