Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 271

  1. فصل [في الصلاة المحرمة من حيث الوقت والفعل]

فصل [في الصلاة المحرمة من حيث الوقت والفعل]

تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة أوقات:

ـــــــــــــــــــ

فصل في الصلاة المحرمة من حيث الوقت والفعل

تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في غير حرم مكة، في خمسة أوقات، ولا تنعقد حينئذ، ولا يكفر بها، وذلك بأن لم يكن لها سبب أصلا، وهي النفل المطلق، أو لها سبب متأخر، كصلاة الإحرام والاستخارة، أي: طلب خير أمر الدنيا والآخرة؛ وكالصلاة عند إرادة السفر، وعند الخروج من المنزل، وعند القتل، وصلاة التوبة.

وخرج بذلك ما له سبب متقدم، كفائتة، فإن سببها الوقت الماضي، سواء كانت الفائتة فرضا أو نفلا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر أربعا، وقال: «هما اللتان بعد الظهر» [الترمذي، رقم: 184] ومثل الفائتة صلاة المنذورة والمعادة؛ وكصلاة جنازة، وسجدة تلاوة وشكر؛ أو مقارن كصلاة الاستسقاء والكسوف، فإن سببهما وهو القحط وتغيير الكواكب مقارن دواما، فيجب عند التحرم بالإحرام أن يكون الكسوف مستمرا، فإن زال لم يصح الإحرام؛ فالمراد بالمقارنة وقوع الإحرام حال وجود السبب، ولو في أثنائه؛ فإن أريد بها توافق السبب والإحرام في الزمن ابتداء كانت صلاة الكسوف مما سببه مقدم، إذ لا يجوز الإحرام

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 271 (hlm. 271)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.