Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 272

  1. فصل [في الصلاة المحرمة من حيث الوقت والفعل]

عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول،

ـــــــــــــــــــ

بها إلا بعد ابتدائه؛ ولذا مثل بعضهم بها لما سببه متقدم.

أما الصلاة بحرم مكة، المسجد أو غيره، فلا تكره مطلقا لخبر الترمذي [رقم: 868] وغيره [النسائي، رقم: 2924؛ أبو داود، رقم: 1894؛ ابن ماجه، رقم: 1254؛ «مسند أحمد»، رقم: 16301، 16328، 16333؛ الدارمي، رقم: 1926]: «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»، نعم هي خلاف الأولى خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما.

وخرج بحرم مكة حرم المدينة، فهو كغيره.

أحدها: عند طلوع الشمس، أي: ابتداء طلوعها، حتى ترتفع قدر رمح، فإذا ارتفعت كرمح صحت الصلاة مطلقا.

وطول الرمح سبعة أذرع بذراع الآدمي تقريبا في رأي العين، ومن قدره بأربعة أذرع أراد ذراع العمل، أي: الحديد(1).

وثانيها: عند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول.

اعلم أن وقت الاستواء لطيف جدا، ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس، إلا أن التحرم قد يمكن إيقاعه فيه، فلا تصح الصلاة حينئذ. أما في يوم الجمعة في وقت الاستواء، ولو لغير حاضرها، فتصح،

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 272 (hlm. 272)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.