وتلك الوسوسة هي التي مضى فيها زمن يسع القيام أو معظمه. وهذا ما نقله الشرقاوي عن الحلبي، لكن نقل الشيخ عثمان السويفي عن القليوبي أنها بقدر ما يسع ركنا قصيرا. ثم نقل السويفي والشرقاوي عن الحلبي أنها بحيث يكون زمنها يسع ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل، لكن ضعفه الشرقاوي؛ وأما الوسوسة التي مضى فيها زمن لا يسع ذلك فهي وسوسة خفيفة.
الثانية: أن يكون عالما أو شاكا قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة.
الثالثة: أنه نسي الفاتحة حتى ركع إمامه وقبل أن يركع.
الرابعة: أنه موافق واشتغل بسنة، كدعاء افتتاح وتعوذ، وكذا إذا سكت.
الخامسة: أنه انتظر سكتة الإمام المسنونة بعد الفاتحة لقراءته السورة فركع عقب الفاتحة، أو قرأ ما لا يمكن المأموم معه الفاتحة.
السادسة: أنه نام في التشهد الأول متمكنا فما انتبه من نومه إلا وإمامه راكع أو في آخر القيام.
السابعة: أنه اشتبه عليه تكبير الإمام بأن استمع تكبيرة الإمام للقيام بعد الركعة الثانية، فظنها تكبيرة التشهد، فجلس وتشهد فإذا هي تكبيرة قيام، ثم قام فرأى الإمام راكعا.