ونية قطع الصلاة، وتعليق قطعها بشيء، والتردد في قطعها.
* * *
ـــــــــــــــــــ
ومشى على ترتيب صلاة نفسه؛ وإن أدرك الإمام بالركن الرابع بأن وصل الإمام إلى محل تجزئ فيه القراءة في القيام، أو بأن جلس للتشهد قبل أن يتم المأموم فاتحته، فالمأموم مخير إن شاء تابع إمامه فيما هو فيه من القيام أو القعود ويأتي بركعة بعد سلام إمامه كالمسبوق، وإن شاء فارقه بالنية ومضى على ترتيب صلاة نفسه؛ لكن المتابعة أفضل وإن شرع الإمام في الخامس، وهو الركوع، قبل أن يتم المأموم قراءته ولم ينو المفارقة بطلت صلاته.
وثاني عشرها: بنية قطع الصلاة، كأن ينوي في الركعة الأولى الخروج منها في الثانية، فيضر ذلك، كما لو نوى أن يكفر غدا، إلا لعذر، كسهو.
وخرج بـ«نية القطع» نية فعل المبطل، فلا تبطل بها صلاته حتى يشرع فيه، لأنه قبل الشروع جازم، والمحرم عليه إنما هو فعل المنافي بخلاف نية الخروج فإنه غير جازم معها.
وثالث عشرها: بتعليق قطعها بشيء، وإن لم يحصل ولو محالا عاديا كعدم قطع السكين لا عقليا لأن التعليق به لا ينافي الجزم بخلاف الأول وسواء كان التعليق بقلبه أو باللفظ.
ورابع عشرها: التردد في قطعها، ومثله التردد في الاستمرار فيها،