Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 339

  1. فصل [في الشروط المعتبرة في القدوة]

وأن يعلم انتقالات إمامه،

ـــــــــــــــــــ

من الجنس، بخلاف الخناثى والنساء، ثم بعد الصبيان النساء وإن لم يكمل صفهم، وأن تقف ندبا إمامتهن وسطهن، فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن، وكالمرأة عار أم عراة بصراء في ضوء، فيقف إمامهم ويقفون صفا واحدا إن أمكن لئلا ينظر بعضهم عورة بعض، فإن كانوا عميا أو في ظلمة تقدم الإمام عليهم، ويكره للمأموم وقوفه منفردا عن الصف الذي من جنسه، بل يدخل الصف إن وجد سعة ولو بلا خلل، بأن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعهم وإلا أحرم، ثم بعد إحرامه جر في القيام شخصا من الصف ليصطف معه، وسن للمجرور معاونته بموافقته، فيقف معه صفا لينال فضل المعاونة على البر والتقوى؛ ويحرم الجر قبل الإحرام، لأنه يصير المجرور منفردا.

وسادسها: أن يعلم، أي: أو يظن، انتقالات إمامه، ليتمكن من متابعته، كرؤيته له أو لبعض الصف، أو سماع صوته أو صوت مبلغ، سواء كان يصلي أو لا، ولو صبيا أو فاسقا وقع في قلبه صدقه على المعتمد.

وقال ابن حجر: ويشترط كون المبلغ عدل رواية، لأن غيره لا يجوز الاعتماد عليه. انتهى.

ومثل ذلك هداية غيره له، فلو لم يعلم به حالا نظر، فإن أتى الإمام بركنين فعليين قبل العلم به، بأن ركع واعتدل وهوى إلى السجود، بطلت صلاة المأموم، وإلا لم تبطل.

* * *

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 339 (hlm. 339)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.