Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 375

  1. فصل [في شروط صحة فعل الجمعة]

على مشروطه.

ويسن في الخطبتين كونهما على منبر، فإن لم يكن فعلى مرتفع.

ويسن للخطيب أن يسلم على من عند المنبر أو المرتفع، وأن يصعد بتؤدة ورفق. نقله الزيادي عن أبي محمد الجويني.

وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه، وانتهى إلى الدرجة التي تسمى بالمستراح، وأن يسلم عليهم، ثم يجلس فيؤذن واحد للاتباع في الجميع.

قال ابن حجر في «تحفة المحتاج»: وأما الأذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان رضي الله عنه، وقيل: معاوية لما كثر الناس؛ ومن ثم كان الاقتصار على الاتباع أفضل إلا لحاجة، كأن توقف حضورهم على ما بالمنارة.

* * *

تنبيه: كلامهم هذا وغيره صريح في أن اتخاذ مرق للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين بدعة، وهو كذلك، لأنه حدث بعد الصدر الأول؛ قيل: وهي حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا اليوم، ولحث الخبر على تأكد ندب الإنصات المفوت تركه لفضل الجماعة، بل والموقع في الإثم عند كثيرين من العلماء. انتهى.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 375 (hlm. 375)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.