Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 374

  1. فصل [في شروط صحة فعل الجمعة]

وأن يتقدمها خطبتان.

* * *

ـــــــــــــــــــ

واحد ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت، ولا تصح الظهر بعدها.

الحالة الثانية: أن يقعا مرتبا، فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة، فيجب على أهلها صلاة الظهر.

الحالة الثالثة: أن يشك في السبق والمعية، فيجب عليهم أن يجتمعوا في محل، ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت؛ وتسن الظهر بعدها.

الحالة الرابعة: أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة، كأن سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك مع جهل المتقدمة منهما، فيجب عليهم الظهر، لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر، لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر. وخرج بالمريضين أو المسافرين غيرهما فلا تصح شهادته لفسقه بترك الجمعة.

الحالة الخامسة: أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة، أو علمت لكن نسيت، وهي كالحالة الرابعة، أي: فيجب استئناف الظهر فقط لالتباس الصحيحة بالفاسدة.

وسادسها: أن يتقدمها خطبتان للاتباع، بخلاف العيد، فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع؛ ولأن خطبة الجمعة شرط في صحتها، والشرط مقدم

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 374 (hlm. 374)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.