Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 39

  1. فصل [في بيان دعائم الإسلام وأساسها وأجزائها]

وإيتاء الزكاة،

ـــــــــــــــــــ

يرى أنه في جميع أحواله وآماله مفتقر إليه لا غنى له عنه؛ سابعها: أن يديم ذكره بأحسن ما يقدر عليه منه؛ ثامنها: أن يحرص على إقامة فرائضه، وأن يتقرب إليه بنوافله بقدر طاقته؛ تاسعها: أن يسر - أي: يفرح - بما سمع من غيره من ثناء عليه أو تقرب إليه وجهاد في سبيله سرا وعلانية، نفسا ومالا وولدا؛ عاشرها: أنه إذا سمع من أحد ذكرا له أعانه.

* * *

تنبيه: الصلاة والزكاة والحياة إذا لم تضف تكتب بالواو، وعلى الأشهر، اتباعا للمصحف؛ ومن العلماء من يكتبها بالألف؛ أما إذا أضيفت لا يجوز كتابتها إلا بالألف سواء أضيفت إلى ظاهر أو مضمر. كما قاله ابن الملقن.

* * *

وثالثها: إيتاء الزكاة، أي: إعطاؤها لمن وجد من المستحقين فورا إذا تمكن من الأداء مع وجوب التعميم، وهم ثمانية أنواع:

الأول: فقير، وحده: هو الذي لا مال له أصلا ولا كسب كذلك حلالين، والمراد بالكسب هنا طلب المعيشة، أو له مال فقط حلال لا يسد جوعته مسدا من كفاية العمر الغالب على المعتمد عند توزيعه عليه إن لم يتجر فيه، بحيث لا يبلغ النصف، كأن يحتاج إلى عشرة دراهم، ولو وزع المال الذي عنده على العمر الغالب لخص كل يوم أربعة أو أقل، بخلاف من قدر على نصف كافية، فإنه مسكين؛ وأما إن اتجر فالعبرة

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 39 (hlm. 39)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.