وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان.
* * *
ـــــــــــــــــــ
ويجوز رابع أو خامس، وهو قميص وعمامة إن لم يكن محرما، ورضي بالزيادة وارث أهل للتبرع، وذلك بلا كراهة، ما لم يكن في الورثة محجور عليه أو غائب، وإلا حرمت الزيادة، لكن الأولى الاقتصار على الثلاثة.
وللمرأة قميص، أي: ساتر لجميع البدن. قاله الشرقاوي.
وخمار، قال في «المصباح»: وهو ثوب تغطي به المرأة رأسها. والجمع خمر، مثل: كتاب وكتب.
وإزار، وهو: ما يشد على الوسط، ويؤتزر به فيما بين السرة والركبة.
ولفافتان، رعاية لزيادة الستر، وكما فعل بابنته صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. رواه أبو داود [رقم: 3157؛ «مسند أحمد»، رقم: 26594].
قال الشرقاوي: أي: السنة في تكفين المرأة ذلك، وأما الواجب في حقها فقد تقدم أنه ثلاث لفائف، فالسنة في حق الرجل الاقتصار على الثلاث لفائف، وهي في ذاتها واجبة؛ وأما المرأة، فالسنة في حقها غير الثلاث لفائف، وهي قميص وخمار وإزار، فقد وافقت الرجل في الواجب وخالفته في المندوب، والزيادة على الخمسة مكروهة كراهة تنزيه في الرجل، والمرأة للسرف. انتهى.
قال الزيادي: نعم، يندب شد سادس على صدر المرأة فوق الأكفان