وأكمله للرجل ثلاث لفائف،
ـــــــــــــــــــ
وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله ما يستر بقية البدن، وبالنسبة لحق الميت فقط ثوب ثان وثالث.
قال القليوبي: ويسن في الكفن الأبيض، والملبوس أولى من الجديد، ويجوز غيره مما يجوز لبسه حيا، ولو من شعر أو وبر أو طين؛ ويحرم الحرير للرجل إن وجد غيره، ومثله المزعفر؛ ويكره المعصفر، أي: المصبوغ بالعصفر، ولو في بعضه، وغير الأبيض، ولو للمرأة. انتهى.
قال الشوبري: ولو لم يوجد إلا الحرير ينبغي الاقتصار على واحد، ومحل حرمته في المزعفر إذا كان كله أو أكثره مزعفرا، وإلا فلا حرمة، وكره مغالاة في الكفن، أي: مع حضور الوارث البالغ العاقل الرشيد، وإلا حرمت. انتهى قول الشوبري.
وأكمله للرجل، ولو صغيرا، ثلاث لفائف، يعم كل منها البدن.
قال الشوبري: أي: هذا من حيث الاقتصار عليها، فلا ينافي كونها واجبة في نفسها، لأنه متى كفن الميت من ماله ولم يوص بإسقاط الثاني والثالث، ولم يكن عليه دين مستغرق؛ وجب له ثلاثة أثواب، كل واحد منها يستر جميع البدن غير رأس المحرم ووجه المحرمة.
قال القليوبي: ويبسط أولا أطولها وأحسنها وأوسعها، ثم فوقها التي تليها ثم التي تليها، ثم يثنى طرف العليا الأيسر وفوقه الأيمن وهكذا البقية كما يفعل الحي في قبائه؛ ويجعل فوق كل منها حنوط. انتهى.