Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 400

  1. فصل [في الكفن]

فصل [في الكفن]

أقل الكفن ثوب يعمه،

ـــــــــــــــــــ

تنبيه: قوله: «يصب الماء» إن كان من باب قتل فهو متعد، وهو المراد هنا، ومعناه: يريق، وإن كان من باب ضرب، فهو قاصر، ومعناه، يسكب.

* * *

فصل في الكفن

أقل الكفن ثوب يعمه، أي: يستر جميع بدن الميت غير رأس المحرم ووجه المحرمة.

قال الشرقاوي: والمعتمد وجوب ثلاث لفائف ذكرا كان أو أنثى، إذا كفن من ماله ولم يوص بإسقاط الزائد على الواحد ولم يمنع منه غريم مستغرق دينه للتركة، وإن كان في الورثة محجور عليه على المعتمد؛ وإلا اقتصر على الثلاث، لأن الزائد عليها سنة، فالإزار واللفافتان ليست واجبة ولا مندوبة. انتهى.

قال الباجوري: وإن كفن من غير ماله، بأن كفن من مال من عليه نفقته، أو من بيت المال، أو من الموقوف على تجهيز الموتى، أو من أغنياء المسلمين؛ فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد.

والحاصل أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة،

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 400 (hlm. 400)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.