الثالث: القيام على القادر. الرابع: قراءة الفاتحة. الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية.
ـــــــــــــــــــ
ويسن رفع يديه في تكبيراتها حذو منكبيه، ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات.
الثالث: القيام على القادر، أي: ولو صبيا وامرأة مع رجال، وإن وقعت لهما نافلة رعاية لصورة الفرض، فإن عجز عن القيام قعد، فإن عجز عنه اضطجع، فإن عجز عنه استلقى، فإن عجز عن ذلك أومأ كما في غيرها.
الرابع: قراءة الفاتحة، أو بدلها عند العجز عنها، فلا تتعين بعد الأولى، ولذلك لم يقيدها المصنف، ويجوز إخلاء الأولى عنها ويضمها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أو للدعاء للميت بعد الثالثة، أو يأتي بها بعد الرابعة، لكن الأفضل بعد الأولى؛ أما لو شرع في الفاتحة عقبها فلا يجوز له قطعها وتأخيرها لما بعدها، وكذا لا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر، لأن هذه الخصلة لم تثبت؛ ويقرؤها سرا وإن صلى ليلا، لأنها وردت كذلك.
ويسن التعوذ قبلها، والتأمين بعدها.
ولا يسن دعاء الافتتاح، ولا السورة؛ لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، وإن صلى على قبر أو غائب على المعتمد.
الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أي: وجوبا،