Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 405

  1. فصل [في الصلاة على الميت]

الثاني: أربع تكبيرات.

ـــــــــــــــــــ

الثاني: أربع تكبيرات، أي: لأنه الذي استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي، وإلا فكان قبلها يكبر على الميت خمس أو ست أو سبع أو ثمان، فالكل ركن واحد، منها، أي: من الأربع، تكبيرة الإحرام، فلو نقص عنها ابتداء بأن أحرم بها بنية النقص لم تنعقد، أو انتهاء بطلت؛ ولو زاد على الأربع ولو عمدا لم تبطل، لأنها ذكر وهي لا تبطل به، وإن اعتقد أن الزائد أركان، نعم إن والى الرفع فيه بطلت، وكذا لو زاد عليها متعمدا معتقدا البطلان به، أما لو زاد إمامه عليها فلا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه، وهو أفضل لتأكد المتابعة، فلو تابعه فيه لم تبطل.

ويجب قرن النية بالتكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، ولا يجب على الإمام نية الإمامة، فإن نواها حصل له الثواب، وإلا فلا؛ ولا بد من نية الاقتداء إن كان مقتديا.

ولو نوى الإمام ميتا حاضرا أو غائبا ونوى المأموم ميتا آخر كذلك جاز، لأن اختلاف نيتهما لا يضر.

ولو تخلف المأموم عن إمامه بتكبيرة، بل بتكبيرتين؛ قال شيخ الإسلام في «فتح الوهاب»: فلو كبر إمامه أخرى قبل قراءته للفاتحة، سواء شرع فيها أم لا، تابعه في تكبيره، وسقطت القراءة عنه، وتدارك الباقي من تكبير وذكر بعد سلام إمامه، كما في غيرها من الصلوات.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 405 (hlm. 405)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.