وأكمله قامة وبسطة،
ـــــــــــــــــــ
عليه الإمام الشافعي أن يشد بين لوحين لئلا ينتفخ، ويلقى في البحر، ليصل إلى الساحل، وإن كان أهله كفارا، فقد يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة، فإن ألقوه فيه بدون لوحين وثقلوه بنحو حجر لم يأثموا.
ويسن أن يستر القبر عند الدفن بثوب ونحوه، لأنه ربما ينكشف من الميت شيء، فيظهر ما يطلب إخفاؤه، رجلا كان الميت أو امرأة، وهو فيها آكد.
والسنة الدفن في غير الليل ووقت كراهة الصلاة، وجاز بلا كراهة دفنه ليلا مطلقا؛ أي: سواء قصده وطلبه أم لا، ووقت كراهة الصلاة إذا لم يقصد، وإلا فلا يجوز.
قال سليمان البجيرمي: قوله: «فلا يجوز» المعتمد الكراهة تنزيها، وهذا في غير حرم مكة، أما فيه فلا حرمة ولا كراهة قياسا على الصلاة فيه.
وأكمله قامة وبسطة، بأن يقوم رجل معتدل باسطا يديه مرتفعتين.
قال البجيرمي: قوله: «باسطا يديه»، أي: غير قابض لأصابعهما، وذلك مقدار أربعة أذرع ونصف بذراع اليد.
ويسن أن يوضع الميت في القبر على يمينه كما في الاضطجاع عند النوم، فلو وضع على يساره كره، ولم ينبش. كما قاله المحلي.