ويوضع خده على التراب، ويجب توجيهه إلى القبلة.
* * *
ـــــــــــــــــــ
ويوضع خده، أي: الأيمن، بعد إزالة الكفن. قاله البجيرمي.
على التراب، أي: يسن أن يفضى بخده إلى الأرض، أو إلى نحو اللبنة، لأنه أبلغ في إظهار الذل. قاله البجيرمي.
ويكره أن يجعل له فرش ومخدة، بكسر الميم، وصندوق لم يحتج إليه، لأن في ذلك إضاعة المال.
أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة الأرض أو نحوها، كرخاوتها، فلا يكره، ولا تنفذ وصيته به إلا حينئذ.
ويسن أن يسند وجه الميت ورجلاه إلى جنب القبر، وظهره بنحو لبنة، بكسر الباء، وهو: ما يعمل من الطين، وجمعه لبن بحذف التاء؛ أو حجر لئلا ينكب على وجهه أو يستلقي على ظهره.
ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة، فقال الشوبري: والوجه، أي: القوي الظاهر؛ يجوز وضع الميت عليها مطلقا.
ثم قال: ويظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة.
واختار الباجوري التفصيل، فقال: إن كانت النجاسة من صديد الموتى كما في المقبرة المنبوشة، فيجوز وضعه عليها؛ أو من غيره، كبول أو غائط، فلا يجوز.
ويجب توجيهه إلى القبلة، تنزيلا له منزلة المصلي، ويؤخذ من ذلك