وللمال إذا دفن معه، وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته.
* * *
ـــــــــــــــــــ
ليتوجه إلى القبلة.
* * *
قال الشوبري:
فرع: إذا دفن مستلقيا ووجهه للقبلة، بأن كانت رجلاه إليها، حرم نبشه ما لم يتغير، وهو المعتمد، خلافا لما في متن «الروض» وشرحه. انتهى.
* * *
وثالثها للمال إذا دفن معه، أي: أو وقع فيه مال، خاتم أو غيره، فيجب نبشه، وإن تغير؛ لأخذه، سواء أطلبه مالكه أم لا؛ ومثله ما لو دفن في مغصوب من أرض أو ثوب ووجد ما يدفن أو يكفن فيه الميت، فيجب نبشه وإن تغير، ليرد كل لصاحبه ما لم يرض ببقائه، أي: إذا طلب مالكه، وإلا فلا؛ ولو بلع مالا لنفسه ومات لم ينبش، أو مال غيره وطلبه مالكه نبش، وشق جوفه، وأخرج منه، ورد لصاحبه؛ إلا إذا ضمنه الورثة فلا يشق حينئذ على المعتمد؛ والفرق بين مسألة الابتلاع والوقوع أن الابتلاع في شقه هتك حرمة الميت، ولا كذلك الوقوع.
ورابعها: للمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته، بأن يكون له ستة أشهر فأكثر، فيجب النبش تداركا للواجب، لأنه يجب شق جوفها