فصل [في أنواع الاستعانات وأحكامها]
والاستعانات أربع خصال: مباحة،
ـــــــــــــــــــ
قبل الدفن، فإن لم يرج حياته بقول القوابل حرم الشق، لكن يخرج من القبر ويؤخر الدفن حتى يموت؛ ومن الغلط أن يقال: يوضع نحو حجر على بطنها ليموت، فإن فيه قتلا للجنين. وينبش أيضا إن لحق الأرض بعد الدفن سيل أو نداوة لينقل؛ وينبش أيضا إذا احتيج لمشاهدته للتعليق على صفة فيه، بأن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، أو أنثى فطلقتين؛ فولدت ميتا ودفن ولم يعلم، أو لكون القائف، وهو: من يتبع الأثر، يلحقه بأحد المتنازعين فيه؛ وينبش أيضا للكافر إذا دفن بالحرم.
* * *
فصل في أنواع الاستعانات وأحكامها
الاستعانات أربع خصال، بل أكثر؛ والسين والتاء في قوله: «الاستعانات» زائدتان للتأكيد، أي: الإعانات؛ أو للصيرورة، أي: صيرورتها إعانات، وليستا للطلب، لأنه يندب تركها مطلقا، سواء طلبها أم لا، حتى لو أعانه غيره في صب الماء عليه عند الوضوء مثلا وهو ساكت متمكن من منعه، ومن فعله بنفسه، كان خلاف الأولى، وهو من العون بمعنى الظهير على الأمر.
أحدها: مباحة.