Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 418

  1. فصل [في أنواع الاستعانات وأحكامها]

وخلاف الأولى، ومكروهة، وواجبة. فالمباحة هي تقريب الماء، وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضئ، والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه، والواجبة هي للمريض عند العجز.

* * *

ـــــــــــــــــــ

وثانيها: خلاف الأولى.

وثالثها: مكروهة.

ورابعها: واجبة.

فالمباحة هي تقريب الماء، أي: إحضاره، فلا بأس به؛ ولا يقال: إنها خلاف الأولى، لثبوتها عنه عليه السلام في مواطن كثيرة.

وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضئ، ولو من غير أهل العبادة، وبلا طلب.

قال القليوبي: لأن الإعانة ترفه، أي: تنعم وتزين، لا تليق بالمتعبد، هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز، ولذا لو قصد بها الشخص تعلم المعين لم تكن خلاف الأولى.

والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه، أي: ولو كان المعين أمرد، وهو من بطؤ نبات شعر وجهه، والحرمة من وجه آخر.

والواجبة هي للمريض عند العجز، أي: فتجب الإعانة على

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 418 (hlm. 418)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.