Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 421

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

والنقدان،

ـــــــــــــــــــ

ولا زكاة في عوامل في حرث أو نحوه، لاقتنائها للاستعمال، بأن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة، لا للنماء، كثياب البدن ومتاع الدار.

والنوع الثاني: النقدان، وهما: الذهب والفضة، ولو غير مضروبين، لا زكاة في ذهب حتى يبلغ عشرين دينارا(1) بوزن مكة تحديدا يقينا، والدينار هو اثنتان وسبعون حبة شعير معتدلة، لا قشر عليها، وقطع من طرفيها ما دق وطال؛ ولا في فضة حتى تبلغ مئتي درهم(2)، وهي ثمانية وعشرون ريالا ونصف تقريبا، هذا إن كان في كل ريال درهمان من النحاس، فإن كان فيه درهم فقط كانت خمسة وعشرين ريالا؛ ففي هذين النصابين ربع عشرهما، [أي: 2,5 بالمئة]، ففي عشرين دينارا نصف دينار.

وتجب الزكاة في حلي محرم كحلي ذهب أو فضة للرجل، ومنه الدراهم والدنانير المنقوشة المجعولة في القلادة التي تعلق على عنق النساء، والذهب المخيط على القماش، فهو حرام، وتجب زكاتها؛ وكذا ما يعلق على رؤوس الصبيان، نعم عصائب الذهب والفضة لا تحرم، فلا زكاة فيها، لأنها للزينة؛ وأما المعراة من الدراهم

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 421 (hlm. 421)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.