والدنانير، بحيث تبطل بها المعاملة، فإنها مباحة؛ وإيجاب الزكاة مع الإباحة ممتنع.
ومما لا يحرم أيضا سوار، بكسر السين، وهو: شيء يعمل في اليد؛ وخلخال، وهي: شيء يعمل في الرجل. قاله شيخنا أحمد النحراوي؛ للبس امرأة وصبي، أو لإعارتهما، أو إجارتهما لمن له استعمالهما، أو لا بقصد شيء.
ومما يحرم أيضا، ولو على امرأة، أصبع من ذهب أو فضة، فاليد بطريق الأولى.
وتجب الزكاة أيضا في حلي مكروه، كضبة صغيرة للزينة، حليا كان أو غيره، لا حلي مباح علمه ولم ينو كنزه، كالحلي، من ذلك للبس المرأة فلا زكاة فيه إلا إن أسرفت، كخلخال وزنه مئتا مثقال(1) مثلا، فلا يحل لها، وتجب زكاته.
ويحل للرجل الخاتم من الفضة، بل لبسه سنة.
فخرج بـ«العلم» ما لو ورث حليا مباحا ولم يعلمه حتى مضى عام، فتجب زكاته لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح.
وخرج بعدم نية الكنز ما لو نوى كنزه، فتجب زكاته أيضا، ولو انكسر الحلي لم تجب زكاته إن قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ، بأن