Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 423

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

والمعشرات،

ـــــــــــــــــــ

أمكن بالإلحام لبقاء صورته وقصد إصلاحه، فإن لم يقصد إصلاحه، بل قصد جعله سبيكة أو دراهم أو كنزه، أو لم يقصد شيئا، أو أحوج انكساره إلى صوغ؛ وجبت زكاته، وينعقد حوله من حين انكساره، لأنه غير مستعمل ولا معه للاستعمال.

قال الزيادي: ولو وجبت زكاته في حلي فاختلفت قيمته وزنته، كسوار قيمته ثلاث مئة وزنته مئتان؛ اعتبرت القيمة على الأصح، فيتخير بين إخراج ربع عشر الحلي مشاعا يسلمه للفقراء، وبين إخراج خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة ونصف؛ ولا يجوز أن يكسره ويخرج منه خمسة دراهم، لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين، هذا محله إذا كان الحلي مباحا بأن كان مكسورا ولم ينو إصلاحه. أما لو كان محرما لعينه، كالأواني، فلا أثر لزيادة القيمة، أي: فالعبرة بوزنه لا بقيمته، فيخرج خمسة دراهم، إما من غيره أو منه، أو يكسره، أو يدفع ربع عشره مشاعا. انتهى.

والنوع الثالث: المعشرات، وهي: النوابت الشاملة للشجر والزرع، ولا زكاة في شيء إلا في رطب، وعنب، وما صلح للاقتيات من الحبوب، كقمح وشعير وأرز وعدس وذرة وحمص وباقلاء، وهو: الفول، ودخن، وهو نوع من الذرة إلا أنه أصغر حبا منها، وجلبان، بضم الجيم، ويقال له: الهرطمان، بضم الهاء والطاء؛ وماش، وهو

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 423 (hlm. 423)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.